رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط تسجيل الفاتورة الإلكترونية بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.

 

تسجيل المتحصلات

ويجب أن يُضمّن النظام المنصوص عليه، تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين.

 وللشركات وغيرها من الأشخاص التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير لتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه، وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب علي استخدامه، وعلي الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته، وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع، وموافاة المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونيًا بما يفيد ذلك.

 ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولي تنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص، طبقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط

حددت المادة (37) من القانون شروط وضوابط الفاتورة الالكترونية حيث نصت على: "يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:

(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشترى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

(ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: 

رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال. 

تاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.

اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد. 

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال. 

أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجريدة الرسمية