القبض على شخص اتخذ من شقته وكرًا لتعدين عملة البتكوين في المرج
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى تعدين عملة "البتكوين" بمنطقة المرج.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بشراء شقة سكنية بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وحيازته أجهزة إلكترونية "مجهولة المصدر" وغير معلوم الغرض من إستخدامها داخل الشقة المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المشار إليها، وتم ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته (12 جهاز لتعدين عملة "البتكوين" مثبت بهم 12 مولد تغذية كهربائية عالى الطاقة – سويتش – جهاز راوتر – 21 فيشة كهربائية – شاشة عرض – مولد تغذية كهربائية للكاميرات – 4 كاميرات – لوحة كهربائية تحتوى على 22 مفتاح كهرباء لتوزيع الكهرباء بين الأجهزة – 6 حساس لقياس فرق الجهد والأمبير للكهرباء وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر) داخل غرفة معزولة بإستخدام علب كرتون تستخدم لعزل الطاقة الكهربائية بالشقة، وبمواجهته إعترف بأن الأجهزة المضبوطة بحوزته مهربة جمركيًا.
وأضاف المتهم بتحصله عليها من (أحد الأشخاص مقيم خارج البلاد) لإستخدمها فى تعدين عملة "البتكوين الرقمية" من خلال إستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته لإحتياج العملة لطاقة كهربائية عالية، ويتم عزلها داخل الغرفة لتمكينه من إستخدام الطاقة المتولدة من تلك الأجهزة بالمخالفة للقانون.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مباحث الأموال العامة
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أبو العلا: تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وتابع أبو العلا: إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.