رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة الاتجار في النقد الاجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت النيابة العامة بالاسكندرية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة إستكمال التحقيقات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، ووصل حجم معاملاته المالية إلى 5 ملايين جنيه.

                  

البداية بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تعامله مع بعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمين داخل البلاد مستغلا القيود المصرفية التي تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلي.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم يقوم بتحصيل من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة بالعملة الأجنبية الدولار الأمريكي، وتسييل تلك المبالغ المالية واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

 

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا الفحص المستندي، وبلغت 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب على المواطنين

                                                                                                                                              

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.

الجريدة الرسمية