تعرف على الوظائف القيادية في قانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب علاقة الموظفين بالعمل وحالات النقل من جهة لأخرى والترقيات والمعاش المبكر وغيرها من هذه الأمور.
وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
الوظائف القيادية
ونص قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على الوظائف القيادية وهى وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.
الإدارة الإشرافية
أما وظائف الإدارة الإشرافية وهي وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة والمـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
ترقية الموظفين
ونصت المادة (64) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من البرلمان على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
البراءة
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
كرامة الوظيفة
ونصت المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًّا.
ارتكاب المخالفة
ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مُصدر الأمر وحده.
الترخيص للموظف
ونصت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر للموظفين بقانون الخدمة المدنية.
الإجازات الاعتيادية
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.