تعويض شهرين عن كل سنة لعمال القطاع الخاص فى هذه الحالة
يواجه عمال القطاع الخاص الكثير من الأزمات التي تنتهي أحيانا إلى الفصل، وهو ما لم يغفله قانون العمل، حيث فرض على صاحب العمل في هذه الحالة أن يعوض العامل بشرط ألا يقل التعويض عن شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد قانون العمل لسنة 2003، المعني بتنظيم شئون موظفي وعمال القطاع الخاص وتحديد آلية لشغل الوظائف مع إيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالترقيات والإجازات وخلافه، ومن ناحية أخري لم يغفل القانون عن وضع معايير تنظم الأجور، علاوة على أن قانون العمل وضع ضوابط إنهاء عقد الموظف.
تعويض
وقد نصت المادة (22) علي إنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (٧١) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا.
وفاة العامل
ووفقا للمادة (23)من قانون العمل ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكمًا طبقًا للقواعد القانونية المقررة.
ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته.
وإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهًا، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملًا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقًا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها.
عجز العمل كليا
وأشارت المادة (124)من قانون العمل إلي أن ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزًا كليًا أيًا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
سن التقاعد
ولا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالًا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وذلك طبقا للمادة (125).