رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز إنهاء حياة أي إنسان حتى وإن كان مريضا؟.. تشريع المسئولية الطبية يجيب

المستشفيات
المستشفيات

جرم مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنهاء حياة أي إنسان مهما كانت حالته الصحية أو في حالة طلب المريض أو أيا من الأوصياء عليه.

ورد ذلك في نص المادة التاسعة من مشروع القانون على النحو التالي:

«لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه».

وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، عدة تعريفات من بينها الخطأ الطبي، وهو: كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعل أو امتناع عن فعل والذى ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية.

 

كما حددت المادة الثانية من مشروع القانون، أن المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.

 

ونصت المادة الثالثة على أنه يجب على كل مقدم للخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

 

كما نصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها، أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.

 

وحظرت المادة العاشرة إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.

 

كما حظر مشروع القانون إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.

 

ونظم مشروع القانون، تقديم الشكاوى عن الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، بأن يكون تقديم الشكاوى بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في حالات الوفاة أو عدم الأهلية أو غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.

 

جدير بالذكر أن مشروع القانون، عرف المسئولية الطبية بأنها  الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن أي فعل أو يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية الساائدة ضمن بيئة العمل المتاحة والتي تنهي عن أي إهمال أو رعونة يترتب عليه ضرر.

الجريدة الرسمية