رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط وثيقة التأمين على نقل البضائع عبر النقالات والسفن

 نقل البضائع عبر
نقل البضائع عبر النقالات والسفن

تامين البضائع احد اضلاع  التجارة الدولية حيث اصبح من الضرورى أن تكون الشحنة البحرية مؤمنًا عليها.

 

وتوفر شركات التأمين حماية تامينية تتمتع بمرونة عالية لبضائع المستوردين والمصدرين اثناء عملية الاستيراد والتصدير المنقولة بحرا او جوا او برا وذلك بالشروط والتغطيات الممنوحة من معهد مكتتبى التامين فى لندن.

تغطيات البضائع: 
تغطى وثائق التامين البحرى البضائع المنقولة من الموقع المحدد لبداية الرحلة وحتى الموقع المحدد لنهاية الرحلة وهناك مستويات متدرجة لهذه الوثائق مقسمه حسب درجة التغطية وتوجد فى ثلاث مجموعات اساسية:

1- شروط المجمع لتامين البضائع 
 

تغطى كافة الأخطار البحرية  بما فيها العجز الجزئي والتلف الجزئي والسرقة  ما عدا ما هو مستثنى من بنود مدرجة بشرط الاستثناءات الأخطارالمغطاه  :

  • جميع الأخطار عن الخسائر او الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها.
  • مصروفات الإنقاذ البحري
  • مسئولية التصادم المشركة
     

_ يغطى هذا التأمين الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها التى ترجع بدرجة معقولة إلى ما يلى
الحريق والانفجار.
_ جنوح أو شحوط أو غرق أو انقلاب السفينة أو القارب.
_ انقلاب أو تعطل الناقلة البرية.
_ تصادم أو احتكاك السفينة أو القارب أو الناقلة بأى جسم خارجى عدا الماء.
_ تفريغ البضاعة فى ميناء الإغاثة.
  -  الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها والتى تحدث نتيجة ما يلى:
الرمى فى البحر.
_ مصروفات الانقاذ البحرى.
_ مسئولية التصادم المشركة.
فضلا عن ان شروط المجمع لتأمين البضائع  اوسع من تغطية شروط المجمع لتأمين البضائع  حيث تغطى ايضا:
- خروج عربات السكة الحديدية عن القضبان.
- البراكين او الهزات الارضية او البرق (الصواعق)
- اكتساح مياه البحر لسطح السفينة.
- دخول مياه البحار أو البحيرات أو الانهار إلى السفينة أو القارب او الناقلة او الحاوية او المنصة النقالة او مكان التخزين.
- الفقد الكلى لطرد بالكامل فقد من على ظهر السفينة او القارب او بسبب سقوطة اثناء عمليتى الشحن والتفريغ.
الاستثناءات:_ 
الأضرار او الخسائر الناجمة عن:
- التصرف الضار المتعمد للمؤمن له.
- التسرب العادي أو النقص العادي في الوزن أو الحجم أو البلي العادي للأشياء المؤمن عليها.
- عدم كفاية أو عدم ملائمة التغليف أو التجهيز للأشياء المؤمن عليها.
- العيب الذاتي أو طبيعة الأشياء المؤمن عليها.
- التأخير، حتى ولو حدث التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده.
- الإعسار المالي أو عدم الملاءة المالية لملاك أو مديري أو مؤجرى أو مجهزى السفينة.
- الضرر المتعمد او الاتلاف المتعمد للاشياء المؤمن عليها او اى جزء منها من اى شخص او اشخاص.
- استعمال أي من أسلحة الحرب يتم التفاعل فيه عن طريق الانشطار والاندماج الذرى او النووى او - اى تفاعل مماثل او باستخدام قوى او مواد ذات نشاط اشعاعى.
-شرط استثناء عدم الصلاحية للملاحة وعدم الملائمة.
- شرط استثناء الحرب.
- شرط استثناء الإضرابات.
- التامين بشروط الهلاك الكلي.
و يغطى هذا التامين
الهلاك الكلي فقط للأشياء المؤمن عليها الناتج عن هلاك الوحدة الناقلة بسبب غرق – انفجار- حريق
كما يمكن تغطية خطر الحروب والاضرابات اثناء الرحلة البحرية كخطر اضافى (بقسط اضافى).

الجريدة الرسمية