رئيس التحرير
عصام كامل

مقتل شاب بطلق ناري أثناء محاولته فض مشاجرة أسفل محور 26 يوليو

مقتل شاب بطلق ناري
مقتل شاب بطلق ناري أثناء محاولته فض مشاجرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين قتلا شابًّا ثلاثينيًّا بطلق ناري أثناء محاولته فض مشاجرة نشبت بين المتهمين بسبب خلاف على فرض السيطرة بعزبة البرزجلي أسفل محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة.

مقتل شاب أسفل محور 26 يوليو

كان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بعزبة البرزجلي أسفل محور 26 يوليو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 35 سنة، إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.


وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين شاب يبلغ من العمر 22 سنة وآخر بسبب خلاف على فرض السيطرة بعزبة البرزجلي أسفل محور 26 يوليو بدائرة المركز، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي أمام منزل الضحية.


وأضافت التحريات، أنه عقب خروج الضحية من منزله شاهد مشاجرة بين المتهمين فتوجه إليهما لفض المشاجرة، لكن أحد المهتمين امسك سلاحة"بندقية آلية" وأطلق عيار ناري استقر في صدر الضحية وفارق الحياة في الحال.


وأشارت التحريات، إلى أنه عقب سقوط الضحية على الأرض وسط بركة من الدماء فر المتهمين هاربين وبحوزتهما السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الرئيسي والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم ضبط الطرف الثاني من المشاجرة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية