هزار اتقلب جد.. طالب سوداني يشرع في قتل صديقه بأرض اللواء
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبضَ على طالب سوداني الجنسية لشروعه في قتل صديقه بطعنه بقطعة زجاجة فى البطن بسبب الهزار بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.
تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة العجوزة، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى قصر العيني بوصول طالب سوداني الجنسية، 19 سنة، يقيم في منطقة أرض اللواء، مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وتم التقابل مع والدة المجنى عليه "ربة منزل سودانية الجنسية، 44 سنة"، وبسؤالها قالت: إنه أثناء هزار ابنها مع صديقه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بتسديد طعنة لابنها باستخدام قطعة زجاجة غازية.
وأضافت، أنه عقب سقوط ابنها على الأرض مغشيًا عليه فر المتهم هاربًا، وقامت بمساعدة الجيران بنقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته بأقوال والدة المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الهزار وأنه لم يكن يقصد طعنه.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».