رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب 2000 جنيه.. القبض على شقيقين شرعا في قتل شاب بأبو النمرس

ضبط شقيقين
ضبط شقيقين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبضَ على شقيقين لشروعهما في قتل شاب بالتعدى عليه بالضرب وإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بسبب 2000 جنيه اقترضه المجنى عليه من أحد المتهمين بمنطقة أبو النمرس.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة أبو النمرس، يفيد بتلقيه بلاغًا من مسن يتهم شقيقين بالتعدى علي نجله وإصابته بكسر في الجمجمة، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين إصابة شاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وبإجراء التحريات تبين  شقيقين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وبين المجني عليه على مبلغ مالي 2000 جنيه اقترضه المجنى عليه من أحد المتهمين.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بسبب عدم سداد المجنى عليه مبلغ مالي 2000 جنيه اقترضه من أحدهما.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع فى القتل 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية