الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي كما ورد في القانون
تساءل البعض عن الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي، ونوضح في النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقًا للقانون.
الحكم الحضوري أقرته المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب على نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى وبجلسة الحكم، بمعنى أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم ويكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصة إبداء دفاعه أمام المحكمة.
والحكم الحضوري الاعتباري، حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم ويعتبر كأنه صدر في مواجهته، ولذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا، وقد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا ولها أن تعتبره حكما غيابيا.
وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه تم استدعاؤه للحضور وفقا للقانون، أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.
وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى ويكون عالمًا بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونًا.
ويختلف الوضع في الأحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة وظروف كل نوع من الأحكام، وكقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، ولكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:
أولًا:إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولًا.
ثانيا:أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
ثالثًا: أن يكون الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.