رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لسرقتهم مخزن في المطرية

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تشكيل عصابي  لقيامهم بسرقة مخزن بأسلوب "كسر القفل" بمنطقة المطرية. 

سرقة مخزن بالمطرية


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم كريم بحيري رئيس مباحث المطرية بلاغا  من صاحب مكتب إستيراد وتصدير باكتشافه سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل المخزن ملكه الكائن بدائرة القسم.

وبالفحص تبين وجود كسر بقفل المخزن ووجود بعثرة بمحتوياته.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (سائق، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده بموقف السيارات الكائن بميدان المطرية حضر إليه أحد الأشخاص وطلب منه نقل بضاعة من مخزن كائن بمحل البلاغ  إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية فتوجه صحبته وقام بنقل البضاعة، ونفى علمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة.


وتم بإرشاده ضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" من بينهم "عامل سابق لدى المجنى عليه"وبحوزة أحدهم كافة المسروقات المستولى عليها.


وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالمخزن محل البلاغ ورغبته فى العودة للعمل ورفض المجنى عليه، مما أثار حفيظته فخطط للإنتقام منه وسرقة محتويات المخزن، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وتوجهوا للمخزن محل البلاغ مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنوا من دخول المخزن بأسلوب "قص القفل" والاستيلاء على المسروقات.


باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية