رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف غموض سرقة محتويات شركة بدار السلام

ضبط عاطل
ضبط عاطل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض سرقة شركة بأسلوب كسر الباب بعد إتلاف الكاميرات بمنطقة دار السلام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل لمروره بضائقة مالية، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

سرقة محتويات شركة بدار السلام

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بتلقيه بلاغا  من مسئول إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم بإكتشافه كسر باب الشركة عمله وسرقة (جهاز كمبيوتر "لاب توب"- جهاز راوتـر - أوراق خاص بالشركة) مـن داخلها وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة.

 

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكابها احد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام أجنة حديدية كانت بحوزته، وأضاف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة تـردده على مقر الشركة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الشركة


وأضاف أنه فى سبيل ذلك أعد أجنه حديدية وتوجه للشركة عقب إنصراف العاملين بها وقام بكسر الباب والإستيلاء على المسروقات، ولاذ بالفرار.


وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليهـا وكـذا الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية