رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالساحل

تجديد حبس
تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح بالساحل، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.


وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على عناصر تشكيل عصابي بمنطقة الساحل، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرور بدوائر وأقسام الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، والمعاينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم محمل عليها عدد من بطاريات السيارات "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية