حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المراكز الطبية بالقليوبية
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المراكز الطبية بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما ألقت أجهزة الأمن، القبض على تشكيل عصابي سرق مركز طبي بالقليوبية وضمت المسروقات 20 كرتونة من لبن الأطفال المدعم بداخلهم" 496 علبة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - فلاشة أدوات مكتبية.
تلقى قسم شرطة الخانكة بلاغا من طبيب ومدير مركز طبي - كائن بدائرة القسم؛ باكتشافه سرقة (20 كرتونة من لبن الأطفال المدعم بداخلهم" 496 علبة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - فلاشة أدوات مكتبية) من داخل غرفة الصيدلية الخاصة بالمركز عمله.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكابها (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق فك قواعد تثبيت السلك الحديدي المثبت على شباك غرفة الصيدلية المطل على الشارع الخلفى، والاستيلاء على المسروقات ونقلها بمركبة "توك توك" خاصة بأحد المتهمين.
كما أقروا بتصرفهم بالبيع في الأدوات المكتبية المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط (الكمية المستولى عليها من علب لبن الأطفال داخل منزل أحد المتهمين، مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وأضافوا بتصرفهم بالبيع بجهاز الكمبيوتر بمشتملاته والفلاشة (لمالك محل بيع أجهزة كمبيوتر - مقيم بدائرة القسم) "سيئ النية"، أمكن ضبطه والمسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.