رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. تأديب 3 مسئولين بـ"جهاز شئون البيئة" ارتكبوا مخالفات مالية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 61 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة 3 مسئولين بالإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية خلال الفترة من يناير 2019 حتى مارس من نفس العام، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات.

 


وكانت النيابة الإدارية نسبت إلى إيهاب مصطفى حسن، باحث شئون بيئية بالإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة تحرير الموافقة البيئية رقم 1144 في 10 مارس عام 2019 بشأن    توسعات شركة(D N M) لغزل ونسيج وصباغة المنسوجات ش م م بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، بالمخالفة لبنود الإتفاق الإطاري المؤرخ 12 يوليو عام 2010، وملحقه المؤرخ 12 سبتمبر عام 2012، وكذا بروتوكول حماية البيئة المؤرخ 29 فبراير عام 2016، المُلزمين للشركة بصرف جميع مخلفاتها الصناعية السائلة في نظام مغلق (Z L D) وفقًا للنحو الموضح بالأوراق.

 

وأن رشا خالد علي، مدير إدارة المشروعات الصناعية الكيماوية والتعدينية والحراريات بالإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة أهملت في مراجعة الموافقة البيئية رقم 1144 في 10 مارس عام 2019 بوصفها عضو مجموعة العمل الفنية المشكلة لمراجعة دراسات التقييم البيئي

 

الإتفاق الإطاري 

وأكدت النيابة الإدارية محمد عبد الرحمن إبراهيم، مدير إدارة المشروعات الصناعية بالإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة أهمل في مراجعة الموافقة البيئية رقم 1144 المؤرخة 10 مارس عام 2019، المحررة من المحال الأول حال تكليفه بفحصها قبيل اعتمادها من السلطة المختصة، وبما نجم عنه صدورها بالمخالفة لبنود الإتفاق الإطاري المؤرخ 12 يوليو عام 2010، وملحقه المؤرخ 12 سبتمبر عام 2012، وكذا بروتوكول حماية البيئة المؤرخ 29 فبراير عام 2016، المُلزمين للشركة بصرف جميع مخلفاتها الصناعية السائلة في نظام مغلق (Z L D)

 

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الدعوى تتلخص فيما أبلغت به الادارة العامة للشئون القانونية بجهاز شئون البئية النيابة الادارية بشأن ما أسفر عنه التحقيق الاداري رقم 160 لسنة 2019 من صدور الموافقة البيئية رقم 1144 في 10/3/2019 من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي التابعة لجهاز شئون البيئة الي السيد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بدمياط المتضمنة الموافقة علي مشروع توسعات شركة(DNM) لغزل ونسيج وصباغة المنسوجات ش.م.م بالمخالفة لبنود الترخيص الصادر للشركة والإتفاق الاطاري المؤرخ 27/7/2010 وملحقه المؤرخ 12/2/2012 وبرتوكول حماية البيئة المؤرخ 29/2/2016 الملزمة للشركة بصرف جميع مخلفاتها الصناعية السائلة في نظام مغلق محكم(ZLD)

 

ومن حيث إنه بشأن المخالفات المنسوبة للمحالين والواردة تفصيلًا بتقرير الاتهام، أنهم أدلوا بأقوالهم أمام النيابة الادارية مقرين بأنهم أصدروا الموافقة البيئية رقم 1144 في 10/3/2019 دونما مراجعة للاتفاق الاطاري المؤرخ 27/7/210 وملحقه المؤرخ 12/9/2012 وبروتوكول حماية البيئة المؤرخ 29/2/2016 علي سند من القول بعدم إحاطتهم علمًا به، وأن هذه الاوراق لم تكن تحت بصرهم، فضلًا عن تذرعهم بضغط العمل وكثرته وهو الامر الذي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك من إهمالهما في أداء العمل المكلفين به وعدم التحوط في مراجعة كافة الاوراق والمستندات اللازمة لاصدار الموافقة محل الاتهام بما لها من ِشأن هام وخطير يتعلق بالحماية البيئية فشاب عملهما عدم الدقة والحيطة واصبحا بهذا خارجين علي مقتضيات الواجب الوظيفي

 

السلطة المختصة

وبشأن ما أبداه المحال الثالث في التحقيقات من أنه قد اعتمد على الدراسة التي قام بها المحال الأول بشأن الموافقة البيئية  المشار اليها ومراجعتها من المحال الثانية فسايرهم بالموافقة على ما انتهوا إليه  لتكليفه بالفحص قبل اعتمادها من السلطة المختصة، فهذا الدفع لا يعفيه من المسئولية نظرًا لاهمية الموضوع المكلف بفحصه فضلًا عن متطلبات وظيفته تحتم عليه بضرورة التنسيق الكامل فيما بينهم وإحاطتهم علمًا بالاتفاقيات والموافقة البيئية السابق إصدارها للشركة المذكورة حال كونهم على حداثة بهذا العمل فحق عليه أن يقوم بعمله علي أكمل وجه، وإذا خالف المحال هذه الواجبات فحق عليه الخروج على مقتضيات واجبات وظيفته

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الاول إيهاب مصطفي حسن والمحالة الثانية رشا خالد علي بخصم أجر عشرة أيام من راتب كل منهما، وبمجازاة المحال الثالث محمد عبد الرحمن إبراهيم، بعقوبة التنبيه، لما أسند إليهم وثبت في حقهم.

الجريدة الرسمية