رئيس التحرير
عصام كامل

للموظفين.. 4 شروط لمحو الجزاءات التأديبية بقانون الخدمة المدنية

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة ٦٦ من  قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على محو الجزاءات، وتمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

الإنذار 


1. سنة فى حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2. سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.

3. ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.

4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له.

الترخيص للموظف

 

ونصت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر للموظفين بقانون الخدمة المدنية.

 

الإجازات الاعتيادية

 

ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.

 

التأمين الاجتماعي

 

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

 

الخدمة المدنية

 

والمادة (54) فى قانون الخدمة المدنية تنص على أنه لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

إجازة مرضية

ونصت المادة (50) من قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

1-الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

 

مد الإجازة

 

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه ويحق أيضا للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.

الجريدة الرسمية