رئيس التحرير
عصام كامل

أول قرار ضد تشكيل عصابي تخصص في سرقة خطوط البترول بالشروق

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أمرت جهات التحقيق، بحجز تشكيل عصابى مكون من 20 متهما  تخصص نشاطه فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول فى مدينة الشروق وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحقيقات.

سرقة خطوط البترول بالشروق

أكدت معلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بتخزين مواد بترولية مُستولى عليها من إحدى خطوط البترول (2) مخزن كائنين بدائرة قسم شرطة الشروق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزنين المشار إليهما، وتم ضبط (20 شخص)، وبحوزتهم (9 وصلات معدنية -3 محبس كبير - مجموعة من سلوك اللحام ومفتاح إنجليزى وأسلاك كهربائية خاصة بماكينة اللحام وقطعة حديد أسطوانية الشكل - حقيبة معدات بداخلها جهاز لحام – مبلغ مالى -14 هاتف محمول - مظروف بداخله بعض الأوراق الخاصة بالحسابات-  7 موتور شفط - 10 خراطيم مختلفة الأحجام – 44 جركن مواد بترولية-  5 مقياس حديدى ونحاسى -  بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار- 9 سيارات بداخل اثنين منهم "15000 لتر مواد بترولية" – 40 ألف لتر من المواد البترولية داخل الخزانات – خزانات سعة 30 ألف لتر فارغة).

وبمواجهتهم اعترفوا باستيلائهم على تلك الكميات من المواد البترولية وتخزينها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة  

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما، ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية