قرار جديد من المحكمة ضد حلاق قتل شقيقه وتخلص من جثته في إمبابة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة للمرة الثانية، حبس حلاق متهم بقتل شقيقه والتخلص من جثته بإمبابة بعد تقطيعها، لسرقته 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها.
الاتهامات الموجهة إلى المتهم
واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه فأقر بارتكابه الجريمة وقتله شقيقه لرفضه إقراضه مبلغ من المال يمكنه من سداد ديونه فقرر التخلص منه واستدرجه لشقته وأنهى حياته.
العثور على كيس بلاستيك أسود به أجزاء آدمية
وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم.
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة (حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة).
اعتراف المتهم بجريمته
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر (حلاق، مقيم بذات العنوان) حيث إنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه (المجني عليه) وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بمحل عمله فعقد العزم على قتله وفي سبيل ذلك قام باستدراجه لشقة قام باستئجارها حديثًا بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على (مبلغ مالي).
المتهم يرشد عن الجثة والأدوات المستخدمة
وأرشد المتهم عن أماكن إلقائه باقي الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة (2 سكين- حبل بلاستيك) والمسروقات (مبلغ مالي- هاتف محمول المجني عليه) وقرر بإنفاقه باقي المبلغ فـي سداد ديونه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.