رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عامل بتهمة قتل شقيقه أثناء دفاعه عن والده بالسلام للجنايات

احالة عامل بتهمة
احالة عامل بتهمة قتل شقيقه
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة عامل بتهمة قتل شقيقه أثناء دفاعه عن والده في السلام إلى محكمة جنايات القاهرة.


وقال المتهم إنه لم يكن يقصد قتل شقيقه ولكن الأخير تمادى في أفعاله المسيئة لوالده.

وأضاف المتهم أنه تدخل لإنقاذ والده من يدي المجني عليه فرفض الأخير ترك والدهما فحاول إثناءه واستل سكينا وهدده بها إلا أنه لم يترك والده واستمر في التعدي عليه وهو رجل شيخ كبير لا يقوى على تحمل الضربات، قائلا: "خفت على والدي من الضرب ومكنش قصدي أموته".

وأشار المتهم إلى أنه خاف على والده من كثرة الضربات التي يكيلها له المجني عليه وأشهر السلاح الأبيض في وجهه إلا أنه حاول الإمساك به فطعنه غير قاصد فأسقطه قتيلا، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

عامل يطعن شقيقه في السلام
وكانت نيابة السلام أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب على يد شقيقه بدائرة قسم شرطة السلام ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المتهم تشاجر مع والده وأثناء محاولة الشاب الدفاع عن والده قام شقيقه بطعنه بسلاح أبيض مما أسفر عن وفاته في الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة جريمة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية