رئيس التحرير
عصام كامل

هام للموظفين.. تعرف على نظام صرف البدلات والهبات في قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون العمل الموافق عليه من مجلس النواب الـبدلات وهي ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.


الأرباح

نصيب العامل في الأرباح ما يصرف للعامل من صافي الأرباح وفقا للقوانين المنظمة لها أما الهبــــــة فهى المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جـرت العادة على دفـعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.

التوجيه المهني


ونصت المادة (15) من قانون العمل بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

تنمية الموارد
ونصت المادة (16) من قانون العمل على أن ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته.

تنمية الموارد
الوزير المختص بشئون العمل.

الوزير المختص بشئون التخطيط.

الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.

الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة.

الوزير المختص بشئون الاستثمار.

الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.

الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام.

الوزير المختص بالتنمية المحلية.

أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم وأربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد.

ونصت المادة (6) من قانون العمل على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

الجريدة الرسمية