رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم الدين إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وكانت حائضا؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تعريف الطلاق هو رفع قيد الزواج أو النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه بالكتابة أو الإشارة أو غير ذلك، ويقع طلاق الزوج العاقل البالغ الراضى فما رأى الدين فى طلاق الحائض، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنه لا طلاق لحائض " وقول الله تعالى  في سورة الطلاق: {يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}، أى في الوقت الذى يشرعن فيه في العدة.

 

فما رأى الدين اذا قال الرجل لزوجته اثر أي خلاف او عن رغبة "انت طالق" واذا تبين ان زوجته حائض فهل يقع الطلاق في هذه الحالة بالرغم من قول النبى ؟

الطلاق الصريح 

وأجابت دار الإفتاء المصرية وعنها الشيخ أحمد هريدى مفتى الديار المصرية عام 1965 فقال: المنصوص عليه فقها أن الطلاق الصريح قولا تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرا من أهله لأن وقوعه إزالة للعصمة، وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين.
وقد وردت آيات الطلاق مطلقة غير مقيدة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه.


وأما ما ورد من النهى عن الطلاق في وقت الحيض فقد كان لأمر خارج عن حقيقته وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها.غير ان الزوج يكون هنا عاصيا لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما أنكر على ابن عمر الطلاق في زمن وفترة الحيض قال ابن عمر: أرأيت يارسول الله لو طلقتها ثلاثا ؟ قال إذا عصيت ربك وفارقت امرأتك".

البينونة الكبرى 

وعلى ذلك كان طلاق السائل لزوجته بقوله لها انت طالق، وكانت في زمن الحيض يقع به الطلاق واذا كان مع طلقتين سابقتين مكملا لثلاث وبه،تبين زوجته منه بينونة كبرى متى كانت الزوجة مدخولا بها  ، فلا تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها او يموت عنها، وتنقضى عدتها منه فيمكن في هذه الحالة ان يتزوجها الزوج الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. والله تعالى أعلم.

الجريدة الرسمية