كيف يحسب الطلاق المقترن بعدد وما هو الظهار اللفظى الذى يقع به الطلاق رجعيا؟
كثير من الأحيان يقول الرجل لزوجته طلقتك ثلاثا، اويقول الزوج لزوجته ( تحرمى على زى أمى وأختى ) وهى كناية عن الطلاق لتصريحه فيه بالحرمة فما حكم هذا اليمين ؟
للسؤال هنا شقين وقد اجابت دار الإفتاء المصرية متمثلة في الشيخ أحمد هريدى فقالت:
بالنسبة للشق الأول من السؤال بخصوص مصري مسلم مقيم في الولايات المتحدة طلق زوجته أما القنصل العام هناك بالإشهاد بقوله ( قد وقعت الطلاق ثلاثا مجردا على زوجتى بعد الدخول بها، ولم يسبق لى طلاقها والطلاق مجردا أي ليس على مال ) فكيف يحسب هذا الطلاق ؟
واحدة فقط
تنص المادة الثالثة من القانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية الذى يجرى عليه القضاء والإفتاء بالجمهورية العربية المتحدة وهو من القوانين التي تطبق على رعايا الجمهورية المقيمين خارج البلاد تنص على: ( أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة ).
حق المطلق
وتنص المادة الخامسة منه على ان ( كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل لثلاث، والطلاق قبل الدخول، الطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1929 ).
والطلاق في المادتين تقع فيها طلقة واحدة رجعية، ويكون من حق المطلق شرعا مراجعة مطلقته الى عصمته بالقول وبالفعل مادامت في العدة من هذا الطلاق.
رجعة صحيحة
وإذا كانت تدل القرائن على إرادة الرجعة بها فتتكون رجعة صحيحة شرعا، وبمقتضاها تصبح المطلقة المذكورة زوجة شرعا لمطلقها المذكور، ويكون الزواج قائما بينهما من تاريخ الرجعة.
أما من يصف الطلاق بالبينونة الكبرى وصف لا أساس له من الصحة ولا يغير من واقع الأمر الذى يدل عليه اللفظ طبقا لما أوضحناه.
كما انه ليس في اشهاد الطلاق ما يدل على وصف الطلاق بالبينونة الكبرى.
الشق الثانى
وبالنسبة للشق الثانى من السؤال لفظ (تحرمى على زى أمى وأختى ) أجابت دار الإفتاء: هذه الصيغة كناية من كنايات الظهارقصد بها الطلاق لتصريحه بالحرمة، وقد جرى العرف باستعمال هذه العبارة في إنشاء الطلاق خصوصا على ألسنة العامة الذين لا يعرفون الظهار الشرعى ولا يدرون شيئا عن أحكامه وألفاظه..فيقع بها طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها إذا كانت لا تزال في العدة.