رئيس التحرير
عصام كامل

هل التوثيق ضرورة لوقوع الطلاق.. وهل اللفظي لا يعتدد به؟

استاذ الفقه محمد
استاذ الفقه محمد رأفت عثمان

هناك فتاوى ظهرت في الفضائيات أن الطلاق اللفظي لا يعتد به، وأنه من الضروري توثيقه حتى يعتبر طلاقا، وهذا الأمر يتعارض مع مسئولية الإنسان لما يصدر عنه من ألفاظ وأقوال، وهل معنى ضرورة التوثيق ألا يعتد بالطلاق اللفظي؟

وأجاب الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن السابق بكلية الشريعة بجامعة الأزهر فقال: إن وقوع الطلاق لا يشترط فيه الكتابة، ولو كان الطلاق لا يقع إلا كتابة كما يزعم البعض لألغينا اعتبار اللفظ مسئولية الإنسان.

مسئولية الإنسان  

فالإنسان مسئول عما يصدر عنه من ألفاظ فباللفظ والكلمة غير المكتوبة يدخل غير المسلم في الإسلام، بل ينطق الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالكلمة واللفظ يمكن أن يخرج الإنسان من دينه كأن يسب الله عز وجل. والإسلام يقر اللفظ ويأخذ به لذلك نهانا الله عز وجل عن أن نرد من يعترف بالإسلام بقوله ولسانه فقال تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ).

الزواج كلمة 

والإنسان مسئول عما ينطق به لسانه فإن خيرا فخير وأن شرا فشر يقول عز وجل (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) أي حاضر.

والزواج الشرعي كما نعلم ينعقد بكلمة هي أن يقول الرجل مثلا زوجتك ابنتي، ويقول الآخر وأنا قبلت، وقد بين الله تعالى حرمة الظهار وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يقول لزوجته انت على محرمة كظهر أمي، وكانوا يعتبرون ذلك طلاقا فنهاهم الله عن هذا.

لا تشترط الكتابة 

ولذلك إذا كان الإسلام يتحقق بكلمة، والإقرار يتم بكلمة، والزواج يعقد بكلمة فكذلك الطلاق يقع بكلمة يكفي النطق بها ولا يشترط كتابتها.


ويجب أن نلاحظ أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لكل البيئات والمجتمعات سواء كانت مجتمعات مثقفة أو أمية، وليست خاصة بمجتمع يعرف القراءة والكتابة، وإلا ماحدث زواج ولا طلاق في بيئات أمية، بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله تعالى بعثه في الأميين ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته )، وعلى ذلك فالقول بعدم وقوع الطلاق إلا إذا كان مكتوبا هو قول يتنافى مع الأدلة الثابتة والواضحة.

الجريدة الرسمية