بحوزته 30 كيلو.. عنصر إجرامى يدير وكرا لتجارة البانجو فى الدقهلية
سقط فى قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عنصر إجرامى يدير وكرا لتجارة مخدر البانجو فى الدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس؛ بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من نبات البانجو وزنت 30 كيلو جرام - سيارة ملاكى - سيارة ربع نقل "بدون بيانات".
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارتين لترويج المواد المخدرة على عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون متجرى المواد المخدرة.
عقوبات تجار المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.