تتراوح من 50 حتى 100 جنيه.. البيئة تحصل رسوم جديدة
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 194، الصادر في أول سبتمبر 2021، قرار وزارة البيئة رقم 125 لسنة 2021، تحصيل رسوم مقابل الموافقات والتصاريح التي يصدرها جهاز شئون البيئة للموافقة على التصدير أو الإفراج عن المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال.
ونص القرار في مادته الأولى على تحصيل رسوم مقابل الموافقات والتصاريح التي يصدرها جهاز شئون البيئة للموافقة على التصدير أو الإفراج عن المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال المشار إليه بالفئات الآتية: مبلغ ثابت قيمته 100 جنيه مصري لكل طن من إجمالي الشحنة التي تحتوي على مواد ذات معامل احترار عالمي مقداره 700 مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون فيما يزيد.
مبلغ ثابت قيمته 50 جنيهًا مصريًا لكل طن من إجمالي الشحنة التي تحتوي على مواد ذات معامل احترار عالمي أقل من 700 مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.
وجاء في المادة الثانية للقرار "يتم توريد حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار لحساب صندوق حماية البيئة وفقًا للإجراءات المتبعة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني المقررة من وزارة المالية".