حبس عاطل بتهم سرقة 4 منازل بالمعصرة
أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس عاطل لسرقته 4 منازل بنطاق دائرة القسم، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه واقعة سرقة من داخل مسكنه وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة وبالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم ضبط كافة المسروقات بإرشاده بمسكنه،وأضاف بارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب.
وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله حسن النية صاحب محل أدوات منزلية، مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخال الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.