من يدفع دية القتل الخطأ ؟ تعرف على رأي الإفتاء
من بين أنواع القتل فى الشرع القتل الخطأ، وهو مصطلح يطلق على على ما يقع من الشخص دون قصد، أو إرادة، أو يكون بالإهمال، وهو ضد القتل العمد الذي يُقصد به فعل القتل والشخص المقتول دية القتل الخطأ، ويجب على من قتل نفسًا خطأ الدية وكفارة صيام شهرين متتابعين.. ولكن السؤال من يدفع دية القتل الخطأ؟
القتل ثلاثة أنواع (القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ)، ولكل نوع من هذه أنواع الثلاثة حقيقة وحكم يتعلق به.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يسأل صاحبه "ما حكم دهس الحيوانات بالسيارة بالخطأ وهل تجب كفارة قتل كلب بالسيارة خطأً؟
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حكم دهس الحيوانات بالسيارة بالخطأ، أن قتل الكلب بالخطأ أثناء قيادة السيارة لا يستوجب كفارة مالية وإنما يكون بالاستغفار.
وفى السياق نفسه قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامى، إن قتل النمل والعقرب والذباب أثناء الحج ليس فيه شيء طالما أن هذا الكائن يضر بالإنسان.
وأضاف عطية، فى احدى لقاءاته التلفزيونية أن قتل هذه الحشرات لا يستوجب إخراج كفارة أو ذبح دم فداء لها.
وأوضح أن القتل الخطأ يوجب أمرين على القاتل: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة. وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
ودليل ذلك قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىأَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» [النساء: 92].
لا تسقط دية القتل الخطأ وإن كان القتيل هو المُخطئ، الدية واجبة شرعًا على القاتل، يؤديها لأهل القتيل، وتعادل قيمتها خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الخام الشائعة، وتُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقا ليوم بدء أدائها.
يجوز أن تُدفَع الدية مُقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، إلا إذا شاءت العاقلة دفعها مُنَجَّزة، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.
والقتل العمد هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا. ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد، إلا إذا تحقق فيه أمران: أحدهما: قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا.
وثانيهما: أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا فلو أنه ضربه بعصًا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل، فمات من ذلك الضرب، فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
تكون دية القتل العمد حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم ولو واحدًا منهم عن القِصاص، فيما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص والدية، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو.