رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل متهم بحيازة 12 كيلو حشيش بحدائق القبة للمحاكمة

مخدرات
مخدرات

أمرت نياية حدائق القبة الجزئية، اليوم الأحد، إحالة متهم للمحاكمة العاجلة لاتهامه بحيازة 12 كيلو من مخدر الحشيش تمهيدا لتحديد جلسة في أقرب وقت لمحاكمته.


كان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أخطر تاجر مخدرات وبحوزته 12 كيلو حشيش بحدائق القبة.


تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- هاتف محمول).


بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص

الجريدة الرسمية