حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة 242 طربة حشيش وكمية من مخدر الأيس بالإسماعيلية
أمرت النيابة العامة بحبس 4 عاطلين لاتهامهم بحيازة 242 طربة من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الأيس في محافظة الإسماعيلية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
البداية عندما شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة أمنية أسفرت عن ضبط 242 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الآيس بحوزة عدة عناصر إجرامية بالإسماعيلية.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة، مُتخذين من دوائر (مركز شرطة القنطرة غرب – مركز شرطة أبوصوير – قسم شرطة ثان الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وتم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لاستهدافهم وقد أمكن ضبطهم وضبط (عاطل، له معلومات جنائية، نجليه) حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
وتم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته ( 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى – هاتف محمول).
كما تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 100 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وتم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته ( 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫100٫000– اثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريبًا).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.