حبس 3 عناصر إجرامية متهمين بتجارة المخدرات 4 أيام
ضبطت أجهزة الأمن كمية لمخدر الإستروكس بحوزة عدة عناصر إجرامية بالفيوم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (بؤرة إجرامية لعلانية الإتجار بالمواد المخدرة المستحدثة") وخاصةً مخدر الإستروكس وقيام عناصر تلك البؤرة بترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الفيوم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم، تم استهداف تلك البؤرة وأمكن ضبط (ثلاثة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وضبط بحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 1،200 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس).
كما أمكن ضبط أحد الأشخاص؛ حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وضبط بحوزته كمية لمخدر الإستروكس وزنت 400 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول.
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.