رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في واقعة الاعتداء على مدير مدرسة بالعمرانية

التحقيق في واقعة
التحقيق في واقعة الاعتداء على مدير مدرسة بالعمرانية

تجري نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة الاعتداء على مدير مدرسة، من قبل أحد المدرسين العاملين في المدرسة، لأن المدرس كان يرفض تنفيذ قرار إخلاء طرفه من المدرسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تعدى بالضرب على مدير مدرسة 

حيث تعدى معلم تربية رياضية، بالضرب على مدير مدرسة محل عمله، بسبب تنفيذ المجني عليه قرارًا إداريًّا تجاه المتهم، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

 

التقرير الطبي

وكشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه مدير المدرسة المدعو "مجدي ح م"، بحدوث كسر بالفقرات الظهرية وتطلب عمليتين بواسطة مسامير عمودية.

 

بلاغ بإصابة مدير مدرسة 

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى الهرم مفادها استقبال "مجدي ح م" مدير مدرسة كائنة بدائرة القسم، مصاب بكسر بالفقرات الظهرية وتطلب عملتين بواسطة مسامير عمودية، وادعاء تعدي معلم عليه بالمدرسة. 

 

بسبب تنفيذ قرار إداري تعدى على مديره بالضرب

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هاني عجلان معاون أول مباحث قسم شرطة العمرانية، وبسؤال المصاب أفاد بتعدي معلم تربية رياضية بالمدرسة محل عمله بالضرب بسبب تنفيذ قرار إداري تجاهه.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية