الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو الاعتداء على شاب الشرقية بشوم
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلاله تعدي مجموعة من الأشخاص على أحد الأشخاص وإحداث إصابته.
بالفحص، تم التوصل إلى شخصية المجني عليه، وتبين أنه (موظف - مقيم بدائرة المركز) مصاب بنزيف بالمخ، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (6 أشخاص – مقيمين بذات الناحية)، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بأحد الطرق بدائرة المركز.
وفي وقت لاحق فوجئ بعودة المذكورين يستقلون سيارة يقودها أحدهم، وقاموا جميعًا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "الشوم" وإحداث إصابته المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم (6) شومة وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وكان رواد ونشطاء قد تداولوا عبر منصات السوشيال ميديا مقطع فيديو عنيفًا، حيث استقل 6 أشخاص سيارة نقل وبحوزتهم عصى غليظ "شوم"، وقاموا بالاعتداء على شاب يدعى أيمن كشفت الداخلية أنه موظف بقرية أكياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.