حيثيات إحالة طعن أستاذة علوم البحار والمصايد للمحكمة الإدارية العليا
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الطعن رقم 59 لسنة 55 قضائية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر طعن، أستاذة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ضد وزير البحث العلمي ورئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (بصفتيهما) وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" للاختصاص
وكانت الدكتورة سحر فهمي يوسف أقامت طعنها للحكم بالغاء القرار التأديبي رقم 87 لسنة 2020 وما تبعه من قرارت وما ترتب عليه من أثار وتعويضها عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها من جراء القرار الطعين، وذكرت شرحًا لطلباتها أنها تشغل وظيفة أستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وصدر بحقها القرار رقم 87 لسنة 2020 بمجازاتها بعقوبة اللوم مع التأخير في التعيين في الوظيفة الاعلى لمدة سنتين بناء علي القرار الصادر في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2019، لما نسب اليها من مخالفات متمثلة في إهانتها لمديرة المعهد على منصات التواصل الاجتماعي
قالت المحكمة أن الطاعنة بوصفها عضو بهيئة التدريس بالمعهد المطعون ضده، قد أحيلت بناء على قرار رئيس المعهد إلى مجلس التأديب المختص، وبعرض أمرها قرر مجلس التأديب مجازاتها بعقوبة اللوم مع التأخير في التعيين في الوظيفة الاعلي لمدة سنتين، مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية، وإذ يسري على قرارات مجلس التأديب ما يسري على أحكام المحاكم التأديبية، فقد انحسر اختصاص المحاكم التأديبية عن نظر الطعن فيها، منعقدا للمحكمة الإدارية العليا
قانون المرافعات المدنية
وإنه من المقرر أن الإحـــالة التي تتم من المحكمة الأدنى درجة (كمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية) إلى المحكمة الإدارية العليا، بحسبانها محكمة موضوع وليست محكمة طعن، شأنها في ذلك شأن الإحالة التي تتم من المحاكم الإدارية إلى محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة موضوع، وهي تتم تنفيذًا للنص الصريح للمادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي مؤداها التزام المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية، وكذلك التزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بأن تفصل فيها، دون أي تفرقة بين درجات المحاكم المختلفة، فالإحالة واجبة متى قُضي بعدم الاختصاص
ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية تعليقا على تلك المادة من أنه تبسيطا للإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص رُئيَ النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في كل حالة من الحالات التي تقضي فيها بعدم اختصاصها بنظرها، بعد أن كان ذلك الأمر جوازيا في القـــــــانون القائم. كما رُئي أن تلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالإحالة، سواء كانت من درجة المحكمة التي قضت بها أو من درجة أعلى أو أدنى. ولعل وضوح العبارات التي وردت في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية قاطعة الدلالة على أن الإحالة بين المحكمتين المحيلة والمحال إليها واجبة، دون النظر إلى درجتيهما
ومن ثم يعد مخالفا للقانون حال قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع المعروض أمامها ألا تأمر بإحالته إلى المحكمة المختصة بنظره، أيا كانت درجتها، مما يتعين معه على المحاكم التأديبية أن تقرن قضاءها بعدم اختصاصها بأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا إن توافرت موجبات اختصاصها كمحكمة موضوع، والعلة من ذلك هي تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيرها على المتقاضين بما يحقق ما تصبو إليه المادة (97) من الدستور من صون وكفالة حق التقاضي للمواطنين، وحقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، وتقريب جهات القضاء منهم، وسرعة الفصل في القضايا
المحكمة الإدارية العليا
ولا ريب في أن القول بعدم جواز الإحالة سوف يترتب عليه تأخير وتعطيل الفصل في النزاعات بساحات القضاء بما يؤثر سلبا على حق التقاضي، وإذ انعقد الاختصاص بنظر الطعن الماثل للمحكمة الإدارية العليا، فقد تعين والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره، وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وهو ما تقضي به المحكمة
وفيما يتعلق بطلب التعويض فإن القاعدة المقررة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وحتى لا تؤدى تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها، ولما كان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق سلطة أعلى هو طعنًا على تلك القرارات بطريق غير مباشر فمن ثَمَّ يعتبر فرعًا مرتبطًا بالطعن الأصلى تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التى تختص بطلب إلغاء تلك القرارات، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" للاختصاص