صديق ضحية مشاجرة الشقق السكنية في عين شمس يكشف تفاصيل الواقعة
قال عمرو عبد النبي صديق الشاب ضحية مشاجرة الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، ان المجني عليه تعرض للضرب بأسلحة بيضاء، بالإضافة لتعدي المتهمين عليه بلوح خشب على رأسه افقده الوعي على الفور.
أقوال صديق ضحية الشقق السكنية
وأضاف صديق المجني عليه: أن الأخير ورد إليه اتصال أن والده يقول له:"الحقني بيضربوني" أمام العقار المملوكة لهم، وبالتوجه إلى هناك قام المتهمين بالتعدي عليه.
استدعاء والد الشاب
كانت نيابة عين شمس، قد أمرت باستدعاء والد شاب مصاب بطعنات مختلفة في مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين بسبب خلافات على ملكية شقق في برج سكني لسماع أقواله.
تفاصيل الواقعة
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بعدة طعنات بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين والد المجني عليه وآخرين شركاه بسبب خلافات على ملكية شقق بعقار سكني قاموا ببنائه بالمشاركة.
فقام المتهمين بالتعدي على الشاب ووالده مما أسفر عن إصابة الأول وتبين أن حالته حرجة ولا يمكن مناقشته، تم القبض على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن».
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».