رئيس التحرير
عصام كامل

وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة

إحباط محاولة تهريب 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون بـ180 مليون جنيه عبر ميناء الإسكندرية

عقار الكبتاجون
عقار الكبتاجون

فى ضربة أمنية ناجحة تجسد أطر التعاون الدولى، نجحت أجهزة وزارة الداخلية،  فى ضبط أكثر من 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بحوالى 180 مليون جنيه  داخل مركب قادمة إلى ميناء الإسكندرية البحرى كانت فى طريقها إلى إحدى الدول.

  

وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تفيد قيام عناصر تشكيل عصابى بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل أحد المراكب.

و تابعت الإدارة وصول (مركب) قادمة من إحدى الدول - إلى ميناء الإسكندرية البحرى.. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والجهات المعنية بالقوات المسلحة، تم إستهداف المركب المشار إليه وأمكن ضبط عناصر التشكيل (15 شخص "14 منهم يحملون جنسية إحدى الدول"). 

وبتفتيش المركب تم ضبط ( 36 إسطوانة أكسجين بها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر بلغت حوالى 5،132،250 خمسة ملايين ومائة واثنين وثلاثين ألف ومائتين وخمسين قرصا).

 وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بجلب المواد المخدرة المضبوطة لحساب (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول مقابل مبالغ مالية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (180٫000٫000– مائة وثمانون مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة من خلال إحكام الرقابة على كافة المنافذ، وتفعيلًا لأطر  التعاون الدولى مع أجهزة مكافحة المخدرات للحيلولة دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلال تلك المنافذ فى جلب وتصدير المواد المخدرة.


 عقوبات غسل الأموال 
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏ 


‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏ 


‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏ 


ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏ 


جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.

الجريدة الرسمية