تحقيقات موسعة في محاولة تهريب 55 كيلو من مخدر القات بالمطار
فتحت نيابة النزهة تحقيقات موسعة في محاولة راكب يمني تهريب 55 كيلو من مخدر القات بمطار القاهرة الدولي وأمرت بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.
البداية عندما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من عدن اشتبه أيمن على محمد المعين على لجنة الخط الاخضر فى راكب يمني قادم من اليمن حاول الخروج مسرعا بعربة الحقائب من صالة التفتيش.
المخدرات بحوزة رجال الجمارك
وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة شيماء على مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة والذى أكد الاشتباه ووجود كثافات كبيرة.
مخدرات داخل توابل
وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب مكونة من مجدى عزت ومحمد إبراهيم شاكر وسيد فؤاد سيد مأمورى الجمرك تحت إشراف سامي سليمان ومحمد أمين مديري الحركة فتبين وجود عدد من الأكياس بها نبات أخضر اللون يشبه مخدر القات مخباة بين خليط من التوابل، كما تبين وجود حقيبة أخرى ضمن الحقائب تخص الراكب بها 6 أكياس بوزن إجمالي 55 كجم كيلو جرام.
وتم الجرد والتحريز بلجنة من أحمد عبدالله وأشرف عدلي مأمورى الجمرك.
وقرر محمد حميدة مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزيه لجمارك مطار القاهرة الدولي.
ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.