رئيس التحرير
عصام كامل

مصطلحات أساسية نص عليها قانون العمل.. أبرزها العامل وصاحب العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (1) من قانون العمل على عدد من المصطلحات  ومنها العـامـــل وهو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه وثانيها المتدرب وهو كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.

 

صاحب العمل

أما صاحب العمــل فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر والأجـر هو كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدا كان أو عينا، ويشمل الآتي الأجر الأساسـي وهو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات والأجر المتغير  وهو باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر.

النسبة المئوية

أما النسبة المئوية فهى مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة والعُمولـــــــة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له والعـــــلاوات مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي.

 

المنح

والمنـــــــــــح فهى ما يعطي للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه والمكافـــــأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

 

مقابل الخدمة

ومقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين أما المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.


والأجر التأميني هو  الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي ولأجر الثابت: الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.

الجريدة الرسمية