رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع شخص في مشاجرة بين قريتين بالغربية

مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه إثر مشاجرة بين عائلتين من قريتين متجاورتين في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص يدعى "عبد الله.ا" 30 عامًا إثر مشاجرة بين عائلتين من قرية ديرب هاشم وميت الليث هاشم بمركز المحلة الكبرى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق بذلك الواقعة واستخراج تصريح بالدفن الجثة.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار ضبط المتهمين وأطراف المشاجرة.
 

جثة مزارع
من جانب آخر، أمرت النيابة العامة بتشريح جثة مزارع لقى مصرعه في مشاجرة بالغربية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

محافظة الغربية 
تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز.

مشاجرة
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني بالجسم وتُوفى عقب نقله للمستشفى، طرف ثان (أحد الأشخاص، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) مصابين بجروح وكدمات، لخلافات الجيرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

قطاع الأمن العام  
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أمكن ضبط المتهمان "الطرف الثاني".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية