ما ينوب المخلص.. إصابة 3 أشخاص تدخلوا لفض مشاجرة بين عائلتين بسبب واقعة طلاق بالغربية
أصيب 3 أشخاص تدخلوا لفض مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين بسبب واقعة طلاق بقرية السنطة البلد في محافظة الغربية.
تلقت مديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، إخطارًا مفاده تلقى مركز شرطة السنطة بلاغًا بوقوع مشاجرة بقرية السنطة البلد بين بعض أهالي القرية استخدم فيها العصي والطوب والأسلحة البيضاء، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الموقف.
وبسؤال شهود الواقعة اتهموا أشرف هاشم شعبان الشهير بمحمود وأشقائه "أحمد ومحمد وفؤاد" بالاعتادء على المصابين أثناء تدخلهم في فض مشاجرة بين عائلتين بسبب واقعة الطلاق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعـة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار ضبط الجناة.
إصابة 4 بمشاجرة بالشوم
وفي واقعة سابقة أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بقرية كفر عصام التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعى.
وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز طنطا أصيب خلالها أربعة اشخاص مقيمين بقرية كفر عصام جميعهم مصابين بجروح وكسور متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاجرة
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني بالجسم وتوفى عقب نقله للمستشفى، طرف ثان (أحد الأشخاص، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) مصابين بجروح وكدمات، لخلافات الجيرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
قطاع الأمن العام
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أمكن ضبط المتهمان "الطرف الثاني".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.