إحالة المتهمين بقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بالسلام للمحاكمة
أمرت نيابة السلام الجزئية، إحالة المتهمين بقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بالسلام للمحاكمة العاجلة.
تفاصيل الواقعة
وكان قسم شرطة السلام أول بالقاهرة تلقى بلاغًا، من إحدى المستشفيات باستقبالها خمسة أشخاص مصابين بطلقات نارية، بينهم متوفي.
وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين عائلتين، حيث توجه أحد الأطراف للمنطقة سكن المجنى عليهم لحل النزاع بينهما فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية المشار إليها محدثين ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة أحدهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد