رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم نسب الطفل المولود للزوج بعد الزواج بشهر ونصف؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "رجلٌ تزوج بامرأةٍ وكان زواجه بها حرصًا على حياتها، وعدم افتضاح أمرها، وبعد العقد بشهر ونصف وضعت غلامًا، ثم مات الزوج بعد ذلك بسنة ونصف، ولم تنجب الزوجة منه، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا الطفل يرث والده وأقاربه، أو لا"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:


المقرر شرعًا أنه يثبت نسبُ الولد من الزوج إذا جاءت به أمّه حال قيام الزوجية؛ لستة أشهر أو أكثر من وقت الزواج سواء أقرّ الزوج ببنوّتِهِ، أم سكت عن الإقرار بها.

أما إذا جاءت به لأقلّ من ستة أشهرٍ من وقتِ العقد فلا يثبت نسبُهُ؛ لتحقّق الحمل به قبل الزواج؛ لأن أقلّ مدةَ الحمل ستةُ أشهر، وعدم ثبوت نسب الولد إذا جاءت به المرأة لأقل من ستة أشهر من وقت العقد إنما يكون إذا لم يدّعِ الزوج بنوته له، فإذا ادّعى بنوتَهُ ولم يصرّح بأنه من الزنا فإنه يثبت نسبه منه معاملة له بإقراره، ولما كانت الزوجة في السؤال قد جاءت بالولد لأقلّ من ستة أشهر من وقت العقد عليها، فإذا كان الزوج قد ادّعى بنوة ذلك الولد قبل وفاته على الوجه المبيَّن ثَبَتَ نسبُهُ منه، وثبتت له جميعُ الحقوق التي للأبناء على الآباء، ومنها: إرثُهُ وإرثُ أقاربه بعد وفاته.

أما إذا كان الزوج لم يدّعِ بنوة ذلك الولد فلا يثبت نسبه منه، وبالتالي لا يرثه ولا أقاربه. وبهذا علم الجواب على السؤال.
الجريدة الرسمية