الثابت لدى كثير من العلماء أن الأصل في حكم تخصيص جزء من التركة لأحد الورثة ، أن الإنسان له أن يتصرف في ماله كيف يشاء ما دام في أمر حلال في غير إسراف
أوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه يثبت نسب الولد من الزوج إذا جاءت به أمه حال قيام الزوجية