أباح الشرع إطلاق الأسماء على البنت أو الولد ، مالم يكن فيها شيء يخص الذات الإلهية بالنقص أو يكون هذا الإسم يعيب الإنسان أو اسم ليس جيدا أو اسما منفرا.
أوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه يثبت نسب الولد من الزوج إذا جاءت به أمه حال قيام الزوجية