رئيس التحرير
عصام كامل

براءة 7 مسئولين بالضرائب والمالية لعدم وجود مخالفات في الحافز الشهري

وزارة المالية
وزارة المالية
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 30 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة رئيسة الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية و3 آخرين من مساعديه ومدير ووكيلي الحسابات المنتدبين من وزارة المالية بعد ثبوت عدم صحة المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليهم بشأن الحافز الشهري



وتضمن الحكم براءة كل من كوكب كامل نور، رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية ورضا سيد عبد الرحمن، رئيس الاستحقاقات وخالد محمد فوزي، رئيس المكتب الفنى للاستحقاقات والمعاشات وسوسن عبد الرحمن إبراهيم، مدير إدارة المراجعة بالحسابات المركزية وهالة محمد عبد العزيز، مدير الحسابات وممثلة وزارة المالية بمصلحة الضرائب المصرية ومحمد مصطفى أحمد وتامر محمد إبراهيم، وكيلي الحسابات وممثلي وزارة المالية بالمصلحة


وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن حقيقة المخالفة المنسوبة للمحالة الأولى تتمثل فى مخالفتها لأحكام الكتاب الدورى لرئيس مصلحة الضرائب رقم (11) لسنة 2014 بحصولها على حافز شهرى بنسبة 450% من الراتب الأساسى فى حين أن الحد الأقصى للحافز هو 200% فقط من الراتب الأساسي.


وتبين للمحكمة بالإطلاع على الكتاب الدوري المنظم لذلك، أن هذا الكتاب لم يحظر على المحالة الحصول على الحافز المقرر بموجبه أحكامه عن قيامها بالإشراف على لجان الضرائب المتخصصة، بل على العكس من ذلك فقد قرر لها البند الأول من هذا الكتاب حقا فى الحصول على ذات نسبة البدل المقررة  للجان التى تحقق حصيلة ضرائب مقدارها خمسة ملايين جنيه فأكثر.


كما لم يحظر عليها الكتاب الدوري المشار إليه الحصول على الحافز المقرر لأكثر من لجنة من اللجان التى تشرف عليها ومن ثم الجمع بين أكثر من حافز، الأمر الذى يؤدى بالضرورة إلى تجاوز الحد الأقصى لنسبة البدل التى حددها هذا القرار، وذلك بالنظر إلى إشرافها على جميع لجان الضرائب المتخصصة بحكم وظيفتها.


ومؤدى ذلك أن حصول المحالة على حافز بنسبة 450% من راتبها الأساسى لا يتعارض ولا يخالف أحكام الكتاب الدورى لرئيس مصلحة الضرائب، الأمر الذى ينفى عنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها.


وإذ قامت المحالة الأولى بصرف الحافز المشار إليه بموجب إجراءات سليمة ومشروعة وبعد العرض على السلطة المختصة بالصرف، بغض النظر عن الاختلاف حول تفسير بنود الكتاب الدورى المشار إليه، دون تحايل منها وإتخاذها لطرق غير مشروعة، فإنها تكون بذلك قد قامت بصرف ما هو مستحق لها، بما ينفى عنها ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها


ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمحالين من الثانى وحتى السابع والمبينة تفصيلا بمقدمة هذا الحكم، فإنها جميعها ترتبط بالمخالفة المنسوبة للمحالة الأولى، وتدور وجودا وعدما مع مدى ثبوت ارتكابها لهذه المخالفة، فيتوقف إدانة المحالين بإرتكابها أو براءتهم منها بمدى ثبوت المخالفة فى شأن المحالة الأولى، ومتى انتهت المحكمة إلى براءة المحالة الأولى من ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، فإن الأمر يقتضى القضاء ببراءة المحالين المذكورين من ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية