رئيس التحرير
عصام كامل

عدم اختصاص التأديبية بمحاكمة الرئيس القانوني ومحام بمصر للصوت والضوء

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 45 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى محاكمة رئيس القطاع القانوني ومحام بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية"إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق".


وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية (الدائرة العمالة) للاختصاص بشأن ارتكابهما مخالفات إدارية وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة.

وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن شريف عبد الله، المحامي بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية امتنع عن إنجاز الأعمال المكلف بها، وكذا عن تنفيذ تعليمات رئاسته بشأن عرض الملفات المحالة إليه رغم التنبيه عليه، وأحتفظ ببعض ملفات التحقيق والفتاوى، وتغيب عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني رغم رفض الأجازة المقدمة منه لحاجة العمل والتنبيه عليه بضرورة الحضور.

وتبين من أوراق القضية أن أحمد داوود، رئيس القطاع القانوني بالشركة حرر مذكرة للعرض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن إنقطاع المحال الأول، والإنتهاء بطلب تطبيق اللائحة عليه باعتبار انقطاعه عن العمل دون إذن رغم عدم التحقيق معه بمعرفة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مما ترتب عليه صدور القرار بمجازاته، وأهمل في الإشراف على أعماله مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
 
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على محاكمة المخالفين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزارة إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2792 المؤرخ في 7 ديسمبر 2020 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة.

وانتهت المحكمة إلى أن المحالين في الدعوى الماثلة من العاملين بالإدارة القانونية بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وهي من الشركات التابعة وفقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم (185) لسنة 2020، وإذ جرى حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/3/2021، ومن ثم فإن هذه الدعوى أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقا لما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020، فأصدرت حكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية