رئيس التحرير
عصام كامل

حالات حرمان الموظف من أجر أجازته وحقه في الأجر الكامل بالأعياد

عمال القطاع الخاص
عمال القطاع الخاص
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،  آلية عمل موظفو القطاع الخاص وذلك من خلال تحديد  الالتزامات لكل من صاحب العمل والموظف كل منهما  تجاه  الآخر من أجل تجنب حدوث نزاعات ببيئة العمل من شأنها التأثير علي مصلحة العمل،


ضوابط
حددت مواد القانون ضوابط حصول الموظفين علي الأجازة و أيضا حالات حجبها حال قيام العامل أو الموظف بأعمال ضارة لصاحب العمل فنصت المادة (50) علي أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.

الإجازة السنوية 

وأوضحت المادة (49)  أنه للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

سبب عارض 

ووفقا للمادة (51) فأنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

اجر كامل 

ومنحت المادة (52) العامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

كما أنه للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

قرارات
وكان محمد سعفان وزير القوي العاملة  اصدر قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم.

ونص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك للعاملين المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (العاملين بالقطاع الخاص)

فيما نص القرار الثاني على أن يكون يوم الإثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 202 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر وزير القوى العاملة  قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل : خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.

الجريدة الرسمية