رئيس التحرير
عصام كامل

لورود التحريات.. حجز سيدة تمارس أعمال سايس بدون ترخيص في مدينة نصر

حجز
حجز
أمرت نيابة مدينة نصر بحجز سيدة لاتهامها بممارسة أعمال سايس بدون ترخيص والتعدي على المواطنين 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.


وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن صورة لسيدة تمارس أعمال سايس "بدون ترخيص" والتعدي على المواطنين بمنطقة مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.



وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن صورة لإحدى السيدات - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - بمديرية أمن القاهرة ، تمارس أعمال سايس "بدون ترخيص " والتعدي على المواطنين بالسب.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيدة المشار إليها، وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم )، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية



التشكيلات العصابية


علي جانب آخر ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 203 قطعة سلاح ناري، 238 قضية مخدرات ونفذ 82595 حكم قضائى متنوع على مستوى الجمهورية.


وتم ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين ارتكبوا (8) حوادث متنوع، القائمين بأعمال البلطجة ضبط (22) متهم، (506) دراجة نارية مخالفة، (24619) مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلي  فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .


وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص


وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.


وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.


وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية