النص الكامل لتقرير البرلمان بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ومن جانبها حصلت "فيتو" على النص الكامل لتقرير اللجنة عن مشروع القانون.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون جاء إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري، لذا رؤي إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
كما يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.
وقد جاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
ومن المقرر خلال جلسة المجلس العامة يوم الإثنين المقبل، أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على:
مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ومن جانبها حصلت "فيتو" على النص الكامل لتقرير اللجنة عن مشروع القانون.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون جاء إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري، لذا رؤي إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
كما يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.
وقد جاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
ومن المقرر خلال جلسة المجلس العامة يوم الإثنين المقبل، أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على:
مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.