رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مسجل خطر بتهمة حيازة حشيش وسلاح أبيض بمصر الجديدة

حشيش وسلاح ابيض
حشيش وسلاح ابيض
قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وسلاح ابيض بقصد الاتجار بها، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.


كانت تمكنت أجهزة الامن من القبض علي مسجل خطر ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة اثناء تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص
الجريدة الرسمية